
رموز الدولة ليس من بينها رئيس الجمهورية، فوفق ما ورد لها من تحديد بنص (المادة 2) من القانون: 2021-021، المتعلق بحماية الرموز الوطنية وتجريم المساس بهيبة الدولة وشرف المواطن، بتاريخ:02 دجمبر 2021، هذه الرموز هي:
- ثوابت ومقدسات الدين الإسلامي
- الوحدة الوطنية
- الحوزة الترابية
- العلم والنشيد الوطني.
بالنسبة لرئيس الجمهورية مناط الحماية "الحياة الخاصة" وهو التزام على الدولة ولصالح جميع المواطنين بموجب (المادة 13) من الدستور.
الجانب العام من حياة الرئيس لا يستفيد من تلك الحماية على ما رسمت (المادة 03) من القانون حين قصرت التجريم على:" تجريح وإهانة أو سب لشخص رئيس الجمهورية في ما يتجاوز أفعاله وقراراته التسييرية إلى ذاته وحياته الخاصة "
قبل عقد من تاريخ صدور قانون الرموز هذا، كان القانون رقم: 2011– 054 الصادر بتاريخ: 24 نوفمبر 2011، الذي حمل تعديل بعض أحكام الأمر القانوني رقم: 2006-017 بتاريخ: 12 يوليو 2006، المعدل، حول حرية الصحافة، قد ألغى (المادة 35) التي موضوعها تجريم قذف رئيس الجمهورية:" يعاقب قذف رئيس الجمهورية بإحدى الوسائل الموضحة في المادة 32 أعلاه بغرامة تتراوح بين 200.000 و2.000.000 أوقية.
ويعاقب بمقتضيات الفقرة السابقة كل من يوجه قذفا لشخص يزاول مهام رئيس الجمهورية أو جزءا منها."
حماية الحياة الخاصة لرئيس الجمهورية التي قلبت ترميزا له وظف للتضييق على المعارضين، ولم يمنع الإساءة لشخصه.
كما لم يسقط إلغاء تجريم قذف رئيس الجمهورية السماء على الأرض.
"il n'y a que les petits hommes, qui redoutent les petits écrits."
"وحدهم ضؤلاء الرجال من ترعبهم الكتابات مهما ضؤلت "
Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais
من صفحة الأستاذ يعقوب السيف

