لجنة البطاقة الصحفية تعلن عن ٱجال استقبال ملفات الراغبين في الحصول عليها

اثنين, 03/11/2025 - 14:54

أعلنت سكرتارية لجنة البطاقة الصحفية عن فتح الباب لاستقبال ملفات الراغبين في الحصول على البطاقة، في الفترة ما بين 10 نوفمبر و31 ديسمبر 2025، وذلك بمقرها في مبنى وزارة الثقافة والفنون والاتصال.

واشترطت اللجنة المشرفة على منح البطاقة، في بيانها، إيداعَ ملف لدى سكرتارية اللجنة، يضم طلبا خطيا موجَّهًا إلى رئيس لجنة البطاقة الصحفية، مرفقا بصور تستوفي المواصفات الفنية المطلوبة، وسيرة ذاتية محينة، ومصدقة من السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو من شهادة الإقامة بالنسبة للأجانب المقيمين في البلاد.

كما اشترطت نسخة مصدَّقة من الشهادات المنصوص عليها في المادة الثانية من مرسوم البطاقة الصحفية، وإفادة عمل موقعة من طرف المؤسسة الإعلامية التي يعمل فيها، تبرز تخصص الصحفي الراغب في الحصول على البطاقة وتثب التجربة المهنية المنصوص عليها في المادة الثانية من المرسوم رقم: 037/2025 مصدقة من "الهابا".

ومن بين مكونات الملف، نسخ من كشفي الراتبين الأخيرين مصدَّقة من "الهابا" ونسخة من عقد عملٍ ساري الصلاحية مصدقة من السلطة كذلك، ونسخة من صحيفة السوابق العدلية لا يتجاوز تاريخها ثلاثة أشهر، إضافة لإلزام الصحفيين العاملين مع مؤسسات إعلام أجنبية بتقديم وثيقة اعتماد إن كانوا معتمدين، أو إفادة تعاون إن كانوا متعاونين.

وأوضحت اللجنة - التي يرأسها الأمين العام لوزارة الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان سيدي محمد جدو خطري - أن طلبات الحصول على البطاقة تُوجَّه بعد فتح باب الترشحات، وتُحال الملفات عبر المؤسسة التي يعمل فيها الصحفي بصورة رئيسية إلى سكرتارية اللجنة، لافتةً إلى أنه من أجل أن تكون المؤسسة مؤهلة لإحالة ملفات عمالها، يلزم أن تتوفر فيها الشروط المحددة في القوانين والنظم المعمول بها.

وذكرت اللجنة أنه يمكن للصحفيين المهنيين الذين يزاولون عملهم بصفتهم صحفيين مهنيين مستقلين أو متدربين أو شرفيين أو معتمدين، الوارد توصيفهم في المادة الثالثة من قانون الصحفي المهني، تقديم ملفاتهم بصورة مباشرة إلى سكرتارية لجنة البطاقة الصحفية.

ونصّت المادة الثانية من المرسوم رقم: 2025/037 الصادر بتاريخ 4 يونيو 2025، المحدِّد لشروط منح البطاقة الصحفية، على أنه يجب أن يتوفر في الصحفي المهني المؤهل للحصول على البطاقة مستوى تعليمي جامعي متخصص في فرع من فروع الصحافة (باكالوريا + 3 سنوات فما فوق)، مع تجربة مهنية في إحدى وسائل الإعلام العمومية أو الخصوصية أو الجمعوية لا تقل عن سنتين.

ومن ضمن شروط الواردة في هذه المادة أن يتوفر الراغب في البطاقة على شهادة جامعية (باكالوريا + 3 سنوات فما فوق) في تخصص غير صحفي، وتجربة لا تقل عن أربع سنوات من مزاولة مهنة الصحافة، أو تجربة متصلة لا تقل عن ثماني سنوات في مجال من مجالات الصحافة، يتم إثباتها بالممارسة المهنية المنتظمة والتكوينات المصدَّقة.

كما اشترطت المادة في الممارسة المعتبرة للمتقدم بملفه أن تصل سنويًا إلى اثني عشر عملا إعلاميًا تتوفر فيها الشروط المهنية المطلوبة في العمل الصحفي، وثلاث دورات متخصصة، فيما اعتبرت المادة الثالثة من المرسوم أعوانَ التحرير الذين تتوفر فيهم الشروط الواردة في المادة الثانية مؤهلين للتقدم لنيل البطاقة.

ولفتت اللجنة إلى أنه يحق لفئة مخرجي التلفزيون ومهندسي وفنيي الصوت والصورة التقدم للحصول على البطاقة الصحفية، وفقًا لأحكام المادة الثالثة من قانون الصحفي المهني، كما أنه يمكن أن يستفيد من البطاقة الصحفية الصحفيون المشار إليهم في المادة الثالثة من القانون رقم: 2024/012 الصادر بتاريخ 15 فبراير 2024، المتعلق بالصحفي المهني.

وأوضحت اللجنة أن الصحفيين المعنيين بالمادة هم الصحفي المهني المستقل، والصحفي المهني المتدرب، والصحفي المهني الشرفي، والصحفي المهني المعتمد.

ونبَّهت اللجنة إلى أن الصحفي المتدرب يحصل على بطاقة صحفية تمنحه صفات دون تلك الممنوحة للصحفي المهني، وفق الشروط التي سيحددها مقرر من الوزير المكلف بالاتصال.

وأجازت الحكومة فاتح مايو الماضي مرسوما يحدد شروط منح البطاقة، وتجديدها، وتعليقها، وسحبها، ومدة صلاحيتها، وفقا لأحكام المادة العاشرة من القانون رقم: 2024–012 المتعلق بالصحفي المهني، ووصفتْه بأنه يجسّد إرادة السلطات العمومية في تطوير الحقل الإعلامي، من خلال ترسيخ أسس الممارسة المهنية السليمة، ورفع مستوى شروط الانتساب إلى المهنة، وتثبيت الحقوق والضوابط المرتبطة بحمل البطاقة الصحفية.