
حيث إن الظاهر من الخبرين التوجه في مواجهة هذا التغيب الى إعمال مقتضيات المادة 36 من الأمر القانوني رقم 2006 -016 الصادر بتاريخ 12 يوليو 2006 المتضمن تعديل بعض مقتضيات القانون النظامي رقم 012-94 الصادر بتاريخ 17 فبراير 1994 المتضمن النظام الأساسي للقضاء التي تنص على : " إذا أسندت إلى أحد قضاة الحكم وقائع أو تصرفات على درجة من الخطورة يمكن التعرف عليها بوضوح فلوزير العدل في حالة الاستعجال وبعد أخذ الرأي المطابق من رئيس المحكمة العليا والمدعي العام لد










