
الوزير الأول يكون مجبرا بحكم القانون على تقديم استقالته في مناسبات محددة :
ــ إثر انتخاب برلمان جديد وبداية ممارسته لمهامه
ــ بالإضافة إلى حالتي التصويت المناوئ أو على ملتمس رقابة من أعضاء الجمعية الوطنية .
هذه هي حالات الاستقالة المبوب عليها في الدستور .
الصورة الثانية للاستقالة تعود لعامل ذاتي وهي قرار الوزير الأول بالاستقالة .
الحالة الثالثة هي الإقالة وهي لرئيس الجمهورية الذي هو جهة التعيين أصلا .








